عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

110

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

للذي لم يقاطع ، ولو مات المكاتب فلا يخير المقاطع ، وللمتماسك أخذ جميع ما بقي له من الكتابة مما حل أو لم يحل ، وما فضل فبينهما ، وليس كعبد نصفه حر ، وإن ترك أقل من مال المتمسك فليس له غيره ، ولا يرجع على المقاطع بشيء قال : وإن قاطع بإذن شريكه على غير العين ثم عجز ، فإن كان حيواناً أو عرضا نظر إلى قيمته نقدا يوم قبضه ثم رد فضلا إن كان عنده إن شاء حصته من العبد ، وإن كان شيئاً له مثل من مكيل أو موزون رد مثله ، ورد الآخر كل ما قبض فكان بينهما نصفين ، قال : ولو مات وقد بقي للمقاطع عليه بعض ما قاطعه عليه وقد ناصفه على عين تحاصا فيما ترك هذا بما بقي له مما قاطع عليه ، والآخر / بجميع نصيبه ، وكان ربيعه يكره أن يقاطع بإذن شريكه ويقول إن فعل ثم مات العبد فميراثه للذي لم يقاطع ، قال أصبغ ليس عليه العمل ، والعمل على قول ابن المسيب . وروى أبو زيد عن ابن القاسم في مكاتب بين ثلاث فقاطع أحدهم بإذن صاحبيه وتمسك الثاني ، ووضع الثالث ، ثم عجز العبد ، فإن رد الذي قاطع نصف ما قاطع به إلى المتماسك ، كان العبد بين الثلاثة بالسواء ، وإن أبي كان العبد بين المتماسك وبين الذي وضع نصفين . ومن كتاب ابن المواز ، وقال مالك في مكاتب بين رجلين قاطعه أحدهما على نصف نصيبه على مائة وجميع الكتابة ثمانمائة فأبقى الربع الآخر مكاتبا بإذن شريكه ، فذلك جائز ، فإن عجز [ فليؤد المقاطع نصف ما فضل ] ( 1 ) صاحبه به بقي له ربع العبد وللمتمسك ثلاثة أرباعه ، ولو قبض منه المتمسك مثل ما أخذ المقاطع في القطاعة أولاً ، وذلك مائة ، كان المقاطع أيضا بالخيار في عجزه إن شاء سلم إلى المتماسك ما أخذ ورجع فكان له نصف العبد ، شاء المتماسك أو أبى ، وإن شاء أخذ منه ثلث المائة وسلم ربع العبد وكان له ثلاثة أرباعه ، وللمقاطع ربعه ، وكذلك إن قبض المتمسك مائتين فللمقاطع أخذ ثلثها ، وإن كره ، ويصير

--> ( 1 ) كذا في الأصل والعبارة في ب ( فإن لم يؤد المقاطع نصف ما فضل ) وفي ت وص فإن لم يرد إلخ .